Article 235 of the Saudi Labor Law
المادة 235 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات
Text of the added article (Arabic)
This article was added to the law by Royal Decree No. M/14 dated 22/2/1440 AH.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة العامل الذي توجد بينه وبين صاحب العمل دعوى منظورة أمام المحاكم العمالية، حتى لا يُستعمل تغيير ظروف العمل وسيلة للضغط عليه أو للتأثير في الدعوى.
ويقوم المنع على عدة عناصر:
- من يشمله المنع: صاحب العمل.
- متى يسري: أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية.
- محل الحماية: شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات.
- التغيير الممنوع: التغيير الذي يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
فالمادة لا تمنع كل تغيير في شروط العمل، وإنما التغيير الذي يضر بموقف العامل في الدعوى. ولم تعدد المادة صور هذا التغيير، كما لم تذكر الجزاء الخاص بمخالفتها.
ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.
وإذا رأى عامل أن صاحب العمل غيّر شروط عمله أثناء الدعوى على نحو يضر بموقفه، فيحسن به أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل لتقدير وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/14 — 22/2/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتين ) يكون النص كالآتي:
" لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى. "
وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.
Earlier text under the same number
This article was renumbered by the amendments; the same number previously held the following text before it was repealed.
Repealed text (Arabic)
يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
More articles on Labor Disputes
- Article 72Amended by M/44
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة
- Article 234Amended (1440 AH)
لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

