Article 135 of the Saudi Labor Law
المادة 135 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 135 من نظام العمل حالة شائعة في الواقع العملي: أن يتعرض العامل لإصابة عمل، ثم تتحسن حالته أو يعود إلى عمله، ثم تعود الإصابة إلى الظهور من جديد (الانتكاس)، أو تنشأ عنها لاحقاً مشكلة صحية جديدة لم تكن موجودة عند وقوعها (المضاعفة). القاعدة التي تقررها المادة واضحة: الانتكاس والمضاعفات لا تُعامل كحالة مرضية مستقلة، بل تُعد جزءاً من إصابة العمل الأصلية.
ويترتب على ذلك أن ما يسري على الإصابة الأصلية من أحكام تتعلق بـالمعونة والعلاج يسري بالقدر نفسه على الانتكاس أو المضاعفة. فلا يجوز التعامل مع العامل الذي انتكست إصابته على أنه مصاب بمرض عادي لا علاقة له بالعمل، ما دامت الحالة ناشئة عن تلك الإصابة.
وتندرج هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثامن:
- المادة 134 تحدد متى تُعد الإصابة إصابة عمل وفق ما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
- المادة 135 (محل الشرح) توسّع نطاق الإصابة ليشمل ما ينشأ عنها لاحقاً من انتكاس أو مضاعفات.
- المادة 136 تحيل في تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى الجداول المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
ومن الناحية العملية، فإن المسألة الجوهرية عند تطبيق هذه المادة هي إثبات الصلة بين الحالة الجديدة والإصابة الأصلية، إذ تشترط المادة أن يكون الانتكاس أو المضاعفة ناشئاً عن الإصابة. وتقدير هذه الصلة مسألة طبية في الأساس، لذلك ينبغي للعامل الاحتفاظ بالتقارير الطبية المتعلقة بالإصابة الأولى وبالحالة اللاحقة. وإذا نشأ خلاف مع صاحب العمل حول طبيعة الحالة أو ارتباطها بالإصابة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

