Article 139 of the Saudi Labor Law
المادة 139 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تُحدد المادة 139 من نظام العمل الحالات التي يسقط فيها عن صاحب العمل التزامه تجاه العامل المصاب بإصابة عمل. فالأصل أن صاحب العمل يلتزم بثلاثة أمور: علاج العامل وتحمل جميع نفقاته (المادة 133)، ودفع معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت (المادة 137)، وتعويض العامل أو المستحقين عنه عند العجز الدائم أو الوفاة (المادة 138). لكن هذه المادة تجعل تلك الالتزامات غير واجبة إذا ثبت أحد الأمور الآتية:
- أن العامل تعمد إصابة نفسه.
- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو رفض قبول العلاج من الطبيب الذي كلفه صاحب العمل بعلاجه، دون سبب مشروع.
ويلاحظ على هذه المادة ما يلي:
- الكلمة المفتاحية فيها هي «ثبت»؛ فمجرد ادعاء صاحب العمل لا يكفي، بل يجب أن تثبت الواقعة فعلاً.
- الحالتان الأولى والثانية تشترطان القصد والتعمد؛ فالخطأ غير المقصود أو الإهمال العادي من العامل لا يدخل ضمنهما ولا يسقط حقوقه.
- الحالة الثالثة مقيدة بعبارة «دون سبب مشروع»، فإذا كان لدى العامل سبب مقبول لرفض العلاج أو عدم مراجعة الطبيب فلا تنطبق عليه.
- الإعفاء مقصور على ما ورد في المواد 133 و137 و138 تحديداً، وهي التي تحدد نطاقه.
وبذلك توازن المادة بين حماية العامل الذي يُصاب أثناء العمل، ومنع استغلال هذه الحماية ممن يتسبب في إصابة نفسه عمداً أو يعرقل علاجه. وعند الخلاف حول ثبوت إحدى هذه الحالات، يُنصح العامل أو صاحب العمل باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 133
تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستش
- Article 137Amended (1436 AH)
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره ط
- Article 138
تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربع
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

