Article 129 of the Saudi Labor Law
المادة 129 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 129 ضمن الباب الثامن من نظام العمل الخاص بالوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى، وهي مادة تنظيمية تحدد الجهة المسؤولة عن وضع معيار تصنيف المنشآت الخطرة والأساس الذي يُبنى عليه هذا المعيار.
فبحسب النص، تتولى الوزارة وضع ضوابط لتحديد ما يُسمى (المنشآت ذات المخاطر الكبرى)، على أن تستند هذه الضوابط إلى واحد من أمرين أو كليهما:
- قائمة المواد الخطرة: أي أسماء مواد محددة بعينها.
- فئات هذه المواد: أي تصنيفها في مجموعات بحسب طبيعتها، دون الاقتصار على تسمية كل مادة.
ولفهم المادة لا بد من الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية؛ فالمنشأة ذات المخاطر الكبرى هي التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. والمادة الخطرة هي كل مادة أو مزيج يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية. فالمادة 129 هي الأداة التي تحوّل هذه التعريفات العامة إلى معيار عملي قابل للتطبيق.
ثم تأتي المادة 130 لتلزم أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129. وبذلك تكتمل الحلقة: تعريف في المادة 128، ثم ضوابط تضعها الوزارة في المادة 129، ثم التزام صاحب العمل بتطبيقها في المادة 130.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- لا يُترك لصاحب العمل تقدير ما إذا كانت منشأته خطرة أم لا بحسب رأيه، بل يرجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة.
- لم يحدد النص القوائم أو الكميات أو الفئات بذاتها، بل أحال تفاصيلها إلى الوزارة، فلا يمكن استخلاصها من هذه المادة وحدها.
- على صاحب العمل الذي يتعامل مع مواد قد تكون خطرة أن يتابع ما تصدره الوزارة من ضوابط، وأن ينسق معها لتحديد تصنيف منشأته وفق المادة 130.
وعند الشك في تصنيف منشأة معينة أو في الالتزامات المترتبة عليه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

