Safety and Work Injuries in the Saudi Labor Law
السلامة وإصابات العمل — نظام العمل
Duties to prevent work hazards, work injuries and occupational diseases and compensation for them, and health services.
46 articles
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
- Article 121
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
- Article 122
تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو…
- Article 123
تلزم المادة صاحب العمل بتعريف العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه بوسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
- Article 124
تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
- Article 125
تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
- Article 126
تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
- Article 127
تحدد المادة 127 نطاق تطبيق الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى، فتقصر أحكامه على المنشآت ذات المخاطر الكبرى دون غيرها.
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .
- Article 128
تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى. 2 - تعني عبارة (…
- Article 129
تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
- Article 130
تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
- Article 131Amended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر…
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة…
- Article 132
تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
- Article 133
تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
- Article 134
تحيل المادة 134 تعريف إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الأمراض المهنية معاملة إصابات العمل، وتعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخاً للإصابة.
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
- Article 135
تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
- Article 136
تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
- Article 137Amended (1436 AH)
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي…
- Article 138
تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في…
- Article 139
تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه. 2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة…
- Article 140
توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض…
- Article 141
تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
- Article 142
تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
- Article 143
تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
- Article 144
تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
- Article 145
تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
- Article 146
تلزم المادة صاحب العمل، على نفقته، بتوفير خدمات معيشية وصحية وتعليمية ودينية للعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، كلها أو بعضها وفق ما يحدده الوزير.
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية…
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما…
- Article 187
تشترط المادة 187 فحصًا طبيًا كاملًا يثبت اللياقة الصحية قبل العمل في المناجم والمحاجر، مع إعادته دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة، وفق ما يحدده الوزير.
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
- Article 191
تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
- Article 192
تلزم المادة 192 صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف ووسيلة اتصال فورية، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم…
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. 2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات…
- Article 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه…
- Article 91
تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا…
- Article 120
تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 158
تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
- Article 193
تلزم المادة 193 صاحب العمل في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملًا فأكثر بإعداد غرف للإنقاذ والإسعافات الأولية والتمريض وتغيير الملابس، مع ترتيبات خاصة للمواقع الأصغر.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل…
- Article 201
تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.
- Article 204
تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.