Article 85 of the Saudi Labor Law
المادة 85 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حالة خاصة من حالات انتهاء علاقة العمل، وهي استقالة العامل بإرادته. فالأصل في المادة 84 أن صاحب العمل يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته عند انتهاء العلاقة، أما المادة 85 فتقرر أن العامل الذي يستقيل لا يحصل بالضرورة على المكافأة كاملة، بل يستحق جزءًا منها يتدرج بحسب طول مدة خدمته المتصلة.
وتوزع المادة الاستحقاق على ثلاث شرائح:
- خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات: يستحق العامل ثلث المكافأة.
- خدمة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات: يستحق ثلثي المكافأة.
- خدمة بلغت عشر سنوات فأكثر: يستحق المكافأة كاملة.
ويفهم من النص أن العامل الذي يستقيل قبل إتمام سنتين متتاليتين لا يستحق شيئًا من المكافأة بموجب هذه المادة، لأنها اشترطت حدًا أدنى هو سنتان. كما يلاحظ أن المادة تشترط أن تكون مدة الخدمة متتالية، أي متصلة لدى صاحب العمل نفسه.
أما كيفية احتساب المكافأة الأصلية التي تُطبق عليها هذه النسب فمرجعها المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها. ثم يُؤخذ من الناتج الثلث أو الثلثان أو كامله بحسب الشريحة التي تقع فيها مدة الخدمة. وتجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات ونحوها من الأجر الذي تُحسب على أساسه المكافأة.
من الناحية العملية، يفيد هذا الحكم العامل الذي يفكر في الاستقالة في معرفة أثر توقيتها على مستحقاته، فالاستقالة قبل إتمام السنتين أو قبل تجاوز الخمس أو بلوغ العشر تؤثر مباشرة على النسبة المستحقة. وفي حال وجود خلاف حول احتساب المدة أو المبلغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on End-of-Service Award
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- Article 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 79 bisAmended by M/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- Article 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- Article 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

