Article 42 of the Saudi Labor Law
المادة 42 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض المادة 42 من نظام العمل التزامًا عامًا على كل صاحب عمل، دون استثناء بحسب الحجم أو النشاط، بأن يضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم. والهدف المعلن في النص هو رفع مهارات هؤلاء العمال وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها من الأعمال.
ويمكن فهم مضمون الالتزام على النحو الآتي:
- من يلتزم: صاحب العمل، فهو المخاطب بوضع السياسة.
- من يستفيد: العمال السعوديون لدى صاحب العمل؛ فالنص يخص هذه الفئة بالتدريب والتأهيل.
- طبيعة الالتزام: وضع سياسة، أي أن النظام يطلب وجود إطار واضح للتدريب والتأهيل، لا مجرد مبادرات عارضة.
- نطاق التدريب: لا يقتصر على نوع واحد من الأعمال، بل يشمل الجوانب الفنية والإدارية والمهنية وغيرها.
أما التفاصيل التنفيذية، مثل آلية وضع السياسة ومحتواها وكيفية تطبيقها، فقد أحالها النص صراحة إلى اللائحة التنفيذية، ولم يحدد النظام نفسه نسبًا أو مددًا أو إجراءات بعينها.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالتدريب والتأهيل، وتكمّلها المادة 43 التي تضيف التزامًا أكثر تحديدًا: إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف دراسة عامل سعودي، فعليه أن يؤهله أو يدربه على أعماله بعد إكمال دراسته، مع مراعاة ما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من شروط خاصة. أما المادة 41 فتتناول موضوعًا مختلفًا هو شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة، وتحيل هي الأخرى إلى اللائحة.
وقد جرى تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والشرح هنا يتناول النص النافذ بعد التعديل.
وللعامل السعودي الذي يرى أن منشأته لا تطبق أي سياسة للتدريب أو التأهيل أن يستفسر عن ذلك لدى إدارته، وعند الحاجة إلى معرفة تفاصيل اللائحة وآليات التظلم يُنصح بالرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 43Amended by M/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
- Article 44Amended by M/44
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

