Article 68 of the Saudi Labor Law
المادة 68 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 68 من نظام العمل حالة شائعة في بيئة العمل: العامل الذي يرتكب مخالفة سبق أن عوقب على مثلها. فمن المعتاد أن يكون جزاء المخالفة المتكررة أشد من جزاء المخالفة الأولى، لكن النظام يضع حدًا زمنيًا لهذا التشديد حمايةً للعامل من أن تلاحقه مخالفاته القديمة إلى ما لا نهاية.
القاعدة: لا يجوز لصاحب العمل أن يشدد الجزاء على أساس التكرار إذا كان قد مضى 180 يومًا على المخالفة السابقة. ويُحسب هذا الأجل من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة، لا من تاريخ ارتكابها ولا من تاريخ اكتشافها.
ما يترتب على ذلك عمليًا:
- إذا وقعت المخالفة الجديدة بعد مرور 180 يومًا من إبلاغ العامل بالجزاء السابق، تُعامل كأنها مخالفة أولى من حيث درجة الجزاء، ولا يجوز اعتبارها "تكرارًا" لغرض التشديد.
- إذا وقعت خلال 180 يومًا، جاز لصاحب العمل تشديد الجزاء بسبب التكرار، بشرط أن يكون الجزاء المشدد نفسه واردًا في النظام أو في لائحة تنظيم العمل كما تقضي المادة 67.
- المادة لا تمنع توقيع جزاء على المخالفة الجديدة، بل تمنع فقط تشديده بحجة التكرار.
علاقتها بالمواد المجاورة: تكمل هذه المادة منظومة الضمانات الزمنية في الجزاءات التأديبية؛ فالمادة 67 تحصر الجزاءات فيما نص عليه النظام أو اللائحة، والمادة 69 تمنع اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، وتمنع توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة، فيما تحدد المادة 68 المدة التي يبقى فيها الجزاء السابق مؤثرًا في تقدير الجزاء الجديد.
ماذا يفعل العامل؟ إذا وُقّع عليه جزاء مشدد بحجة التكرار رغم مرور 180 يومًا على إبلاغه بالجزاء السابق، فله التمسك بنص هذه المادة أمام صاحب العمل، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الموقف والخطوات المناسبة، خاصة إذا كان الجزاء المشدد يمس الأجر أو يصل إلى الفصل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

