Article 143 of the Saudi Labor Law
المادة 143 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض المادة 143 من نظام العمل على كل صاحب عمل التزامًا وقائيًا محددًا تجاه فئة معينة من العمال، هم العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية. ولا تترك المادة تحديد هذه الأمراض لتقدير صاحب العمل، بل تحيل إلى جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، فهي المرجع في معرفة ما يعد مرضًا مهنيًا.
ويتكون الالتزام من ثلاثة عناصر:
- تكليف طبيب أو أكثر بفحص هؤلاء العمال؛ فالفحص يجب أن يجريه طبيب، لا أي شخص آخر.
- أن يكون الفحص شاملًا، وأن يجرى مرة كل سنة على الأقل؛ وهذا حد أدنى، فيجوز لصاحب العمل إجراؤه بوتيرة أكثر تكرارًا.
- إثبات نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل، وكذلك في ملف كل عامل خضع للفحص.
والهدف العملي من هذا التوثيق هو وجود سجل طبي متسلسل يسمح باكتشاف المرض المهني مبكرًا، ويوفر دليلًا مكتوبًا على حالة العامل الصحية عبر سنوات عمله، وهو ما قد يكون مهمًا للعامل عند حدوث إصابة أو مطالبة لاحقة.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثامن: فالمادة 142 تلزم صاحب العمل بتوفير خزانة للإسعافات الأولية، والمادة 144 تلزمه بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير مع مراعاة نظام الضمان الصحي التعاوني. فالمادة 143 تمثل الجانب الوقائي الدوري المخصص للعمال الأكثر عرضة للخطر.
ويلاحظ أن المادة لا تحدد من يتحمل تكلفة الفحص صراحة، لكنها تصوغ الالتزام بأكمله على عاتق صاحب العمل بوصفه واجبًا عليه. كما لا تحدد المادة تفاصيل الفحص أو مكوناته، فهذه مسائل يرجع فيها إلى الطبيب المكلف وإلى ما تقرره الجهات المختصة. وإذا كان العامل يعمل في بيئة فيها مخاطر مهنية ولم يخضع لأي فحص دوري، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة الخيارات المتاحة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

