Article 161 of the Saudi Labor Law
المادة 161 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة الباب العاشر من نظام العمل المخصص لتشغيل الأحداث، وتضع قاعدة حماية أساسية: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث في أي عمل خطر أو صناعة ضارة، ولا في أي مهنة أو عمل يُحتمل أن يعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر.
ويلاحظ أن المادة تحظر العمل في حالتين:
- بسبب طبيعة العمل نفسه: أي أن العمل خطر أو ضار في ذاته.
- بسبب الظروف التي يؤدى فيها: فقد يكون العمل عادياً في الأصل، لكن ظروف أدائه (مثل البيئة أو المكان أو الأشخاص المحيطين) تجعله مهدداً لصحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه.
كما أن الحماية لا تقتصر على الجانب البدني؛ فالمادة تذكر صراحة الصحة والسلامة والأخلاق، وهو ما يوسع نطاق الحظر ليشمل الأعمال التي قد تؤثر في سلوك الحدث أو نشأته وإن لم تكن خطرة جسدياً.
ولكي لا يبقى الحظر عاماً وغامضاً، أوكلت المادة إلى الوزير إصدار قرار يحدد الأعمال والصناعات والمهن المشمولة بالحظر. ولذلك ينبغي لصاحب العمل الرجوع إلى هذا القرار قبل إسناد أي عمل إلى حدث، مع ملاحظة أن نص المادة نفسه يحظر أيضاً كل عمل يُحتمل أن يسبب هذا الخطر بحسب طبيعته أو ظروفه.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 162 التي تمنع تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو السماح له بدخول أماكن العمل، وتجيز للوزير استثناءً السماح بعمل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشرط ألا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تعطل دراستهم. فالمادة 162 تحدد من يجوز تشغيله من حيث السن، بينما تحدد المادة 161 أي الأعمال يُمنع على الحدث القيام بها حتى لو بلغ السن المسموح بها.
وعملياً، إذا شعر الحدث أو ولي أمره أن العمل المسند إليه يعرضه للخطر، فيمكنه الرجوع إلى القرار الوزاري المنظم لهذه الأعمال، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الوضع.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

