Article 89 of the Saudi Labor Law
المادة 89 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مسألة الحد الأدنى للأجور في المملكة، لكنها لا تحدد رقمًا معينًا، بل تحدد الجهة التي تملك صلاحية تحديده والطريقة التي يتم بها ذلك.
يمكن تلخيص ما تقرره المادة في النقاط الآتية:
- الجهة المختصة: مجلس الوزراء هو وحده من يملك وضع حد أدنى للأجور، وليس صاحب العمل ولا الوزارة بمفردها.
- الطريقة: لا يصدر هذا القرار إلا بناءً على اقتراح من الوزير، أي أن الوزارة تدرس الحاجة وتقترح، ومجلس الوزراء يقرر.
- طبيعة الصلاحية: المادة تستخدم عبارة «عند الاقتضاء»، فهي صلاحية جوازية وليست التزامًا؛ إذ يعود لمجلس الوزراء تقدير ما إذا كانت الظروف تستدعي وضع حد أدنى من عدمه.
ماذا يعني هذا عمليًا؟
- نص نظام العمل نفسه لا يتضمن مبلغًا للحد الأدنى للأجر، فالأجر في الأصل يُتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل.
- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد حد أدنى، أصبح ملزمًا، ولا يجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على أجر يقل عنه.
- تظل الحمايات الأخرى المتعلقة بالأجر قائمة بغض النظر عن وجود حد أدنى من عدمه، مثل ما تقرره المادة 90 من وجوب دفع الأجر بالعملة الرسمية وفي مواعيد محددة وعبر البنوك المعتمدة، وما تقرره المادة 88 من وجوب تصفية حقوق العامل عند انتهاء خدمته خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر بحسب من أنهى العقد.
وعلى العامل أو صاحب العمل الذي يريد معرفة ما إذا كان هناك حد أدنى معمول به حاليًا أن يرجع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، لأن المادة تحيل إليها ولا تذكر تفاصيلها. وفي حال وجود نزاع حول مقدار الأجر المستحق، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

