Article 132 of the Saudi Labor Law
المادة 132 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 132 نطاق تطبيق فصل «إصابات العمل» في نظام العمل، وهو الفصل الذي يبدأ بعدها مباشرة ويفرض على صاحب العمل التزامات تجاه العامل المصاب، وأبرزها ما تنص عليه المادة 133 من إلزام صاحب العمل بعلاج العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع نفقات ذلك، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
القاعدة التي تضعها المادة بسيطة: إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري عليها. والمقصود عمليًا أن تغطية إصابات العمل في هذه المنشآت تكون من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، لا من خلال الالتزامات المباشرة المفروضة على صاحب العمل في نظام العمل، تجنبًا لازدواج النظامين على الواقعة نفسها.
ويترتب على ذلك في الواقع العملي ما يلي:
- المنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: يبقى صاحب العمل فيها ملتزمًا مباشرة بأحكام هذا الفصل، ومنها تحمّل نفقات العلاج وفق المادة 133.
- المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: تُستبعد من أحكام هذا الفصل، وتُعالَج إصابات عمالها وفق ما يقرره نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام مستقل لا تتناول هذه المادة تفاصيله.
ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء يقتصر على هذا الفصل فقط (إصابات العمل)، ولا يمتد إلى بقية أحكام الباب الثامن، مثل التزامات الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى التي تنظمها المادة 131 وما قبلها، فهذه تبقى واجبة على جميع المنشآت.
فإذا أصيب عامل في عمله، فإن أول ما ينبغي معرفته هو ما إذا كانت منشأته خاضعة لفرع الأخطار المهنية أم لا، لأن ذلك يحدد الجهة المسؤولة عن تغطية الإصابة والأحكام التي تُطبّق. وعند الاختلاف حول خضوع المنشأة أو حقوق العامل المصاب، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

