Article 60 of the Saudi Labor Law
المادة 60 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 60 من نظام العمل العامل من أن يُنقل إلى عمل مختلف تماماً عمّا اتُّفق عليه في عقده. فالقاعدة الأساسية أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً. والموافقة الشفهية أو السكوت لا تكفي بحسب نص المادة.
وتضع المادة استثناءً واحداً لهذه القاعدة، تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن توجد حالة ضرورة حقيقية.
- أن تكون هذه الضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، أي طارئة وغير دائمة.
- ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.
فإذا تحققت هذه الشروط، جاز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل المختلف دون موافقته الكتابية، لكن ضمن هذا السقف الزمني فقط. أما التكليف الدائم أو الذي يتجاوز 30 يوماً في السنة فيحتاج إلى موافقة العامل المكتوبة.
ويلاحظ أن المادة تقيّد نفسها بعبارة «مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38»، وهذا يعني أن حتى الموافقة الكتابية للعامل لا تسمح بتجاوز ما تفرضه المادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. فالمادتان تعملان معاً: الأولى تحمي الاتفاق التعاقدي، والثانية تحمي الوضع النظامي للمهنة.
وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 59 التي تشترط أيضاً الموافقة الكتابية لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، كما تندرج ضمن واجبات صاحب العمل العامة المذكورة في المادة 61.
وفي الممارسة، إذا كُلّف العامل بعمل مختلف جوهرياً دون موافقته الكتابية ولفترة تتجاوز 30 يوماً، أو دون وجود ظرف عارض يبرر ذلك، فله أن يتمسك بنص المادة. ولتقدير ما إذا كان الاختلاف «جوهرياً» في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on The Employment Contract
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- Article 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- Article 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- Article 37Amended by M/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- Article 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

