Article 6 of the Saudi Labor Law
المادة 6 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 6 من نظام العمل وضع ثلاث فئات من العمال لا يرتبطون بصاحب العمل بعلاقة دائمة، وهم العامل العرضي والعامل الموسمي والعامل المؤقت، وفق التعريفات الواردة في فصل التعريفات من النظام. فبدلاً من إخضاعهم لكامل أحكام النظام أو استثنائهم منه كلياً، اختار النظام حلاً وسطاً: تطبيق مجموعة محددة من الأحكام عليهم فقط.
الأحكام التي تسري على هذه الفئات بحسب نص المادة هي:
- الواجبات وقواعد التأديب: أي التزامات العامل تجاه صاحب العمل وما يجوز توقيعه عليه من جزاءات تأديبية.
- الحد الأقصى لساعات العمل.
- فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
- التشغيل الإضافي (العمل الإضافي ومقابله).
- العطلات الرسمية.
- قواعد السلامة والصحة المهنية.
- إصابات العمل والتعويض عنها.
- ما يقرره الوزير من أحكام إضافية.
ويعني ذلك عملياً أن صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً لفترة قصيرة أو لموسم معين يظل ملزماً بحماية هذا العامل في جوانب أساسية: فلا يجوز تشغيله فوق الحد الأقصى لساعات العمل دون تطبيق أحكام العمل الإضافي، ويجب منحه فترات الراحة والعطلات الرسمية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعويضه إذا أصيب أثناء العمل. وفي المقابل يلتزم العامل بالواجبات المقررة في النظام ويخضع لقواعد التأديب.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 5 التي تبين نطاق سريان النظام عموماً، وقد اتبعت الأسلوب نفسه مع العاملين بعض الوقت حين قصرت ما يسري عليهم على السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير، وهو نطاق أضيق من النطاق الممنوح للعامل العرضي والموسمي والمؤقت. أما المادة 7 فتحدد الفئات المستثناة من تطبيق النظام كلياً، ومنها العامل غير السعودي القادم لمهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين، وهي فئة مختلفة عن الفئات الواردة في المادة 6.
وقد تركت المادة للوزير صلاحية إضافة أحكام أخرى تسري على هذه الفئات، فيُرجع في ذلك إلى ما يصدره من قرارات. وعند الخلاف حول تصنيف العامل أو الأحكام الواجبة التطبيق عليه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 7Amended by M/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

