Article 121 of the Saudi Labor Law
المادة 121 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 121 من نظام العمل الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية التي يجب على كل صاحب عمل الوفاء بها في بيئة العمل، وهي التزامات تقع عليه بوصفه مسؤولاً عن المنشأة، ولا تحتاج إلى طلب من العامل حتى تنشأ.
- حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة: أي أن مكان العمل يجب أن يبقى نظيفاً وخالياً مما يضر بصحة العاملين.
- الإنارة: توفير إضاءة مناسبة داخل المنشأة.
- تأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال: توفير مياه نظيفة للشرب وأخرى للاغتسال.
- سائر قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية: لا تحصر المادة الالتزامات في البنود السابقة، بل تحيل إلى ما يحدده الوزير بقرار منه من قواعد وإجراءات ومستويات.
ومعنى الإحالة إلى قرار الوزير أن التفاصيل الفنية - مثل مستويات الإضاءة المطلوبة أو مواصفات المياه أو إجراءات السلامة الخاصة بكل نشاط - لا ترد في نص المادة نفسها، وإنما تحددها القرارات الوزارية، وعلى صاحب العمل متابعتها والالتزام بها.
وتأتي هذه المادة في سياق متكامل مع مواد الباب الثامن: فالمادة 122 تضيف إلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر باللغة العربية وبأي لغة يفهمها العمال عند الاقتضاء، وتمنعه من تحميل العمال أي مبلغ أو الاقتطاع من أجورهم مقابل توفير هذه الحماية. كما تقرر المادة 120 أن الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تشمل العاملين لبعض الوقت أسوة بالعاملين طوال الوقت، أي أن التزامات المادة 121 لا تقتصر على العمال المتفرغين.
عملياً، إذا وجد العامل أن منشأته تفتقر إلى النظافة أو الإضاءة أو مياه الشرب الصالحة، فإن ذلك إخلال بالتزام نظامي صريح يقع على صاحب العمل، ويمكنه الرجوع إلى إدارة المنشأة، أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

