Article 119 of the Saudi Labor Law
المادة 119 من نظام العمل · الباب السابع: العمل لبعض الوقت
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة الباب السابع من نظام العمل الخاص بـالعمل لبعض الوقت، وهدفها تحديد من لا يُعد عاملًا لبعض الوقت حتى لو قلّت ساعات عمله فعليًا. فالقاعدة هي أن العامل المعين طوال الوقت يبقى محتفظًا بصفته هذه، ولا يُعامل كعامل لبعض الوقت، إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
- أن يكون العامل طوال الوقت أصلًا، أي أن عقده واتفاقه مع صاحب العمل قائمان على العمل بالساعات العادية الكاملة.
- أن يكون التخفيض جماعيًا، أي يشمل مجموعة من العاملين وليس عاملًا بعينه.
- أن يكون التخفيض مؤقتًا لا دائمًا.
- أن يكون سببه اقتصاديًا أو تقنيًا أو هيكليًا، مثل تراجع النشاط، أو تغيير في الأنظمة والآلات، أو إعادة تنظيم المنشأة.
وتظهر أهمية هذا التمييز عند قراءة المادة 120، التي تقضي بأن أحكام نظام العمل لا تسري على العاملين لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير في القواعد والضوابط التي يصدرها، باستثناء الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. فلو اعتُبر العامل طوال الوقت عاملًا لبعض الوقت لمجرد تخفيض ساعاته مؤقتًا، لكان ذلك قد يُضعف نطاق تطبيق النظام عليه؛ لذلك تحميه المادة 119 بالإبقاء على صفته كعامل طوال الوقت وما يترتب عليها من تطبيق أحكام النظام كاملة.
ومن الناحية العملية، فإن هذه المادة تحسم مسألة التكييف القانوني فقط، أي صفة العامل، ولا تتناول بذاتها أثر التخفيض على الأجر أو شروط الاتفاق عليه، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى في النظام والعقد. وإذا كان التخفيض فرديًا، أو دائمًا، أو لغير الأسباب المذكورة، فإن شروط هذه المادة لا تتوافر، وعندها يُرجع إلى تعريف العمل لبعض الوقت في النظام وإلى القواعد التي يصدرها الوزير وفق المادة 120. ولمن يواجه تغييرًا في ساعات عمله ويخشى على حقوقه، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل لتقييم وضعه بدقة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Part-Time Work
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 120
تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

