Article 69 of the Saudi Labor Law
المادة 69 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 69 من نظام العمل قيدًا زمنيًا على سلطة صاحب العمل في تأديب العامل، حتى لا تبقى المخالفة معلّقة فوق رأس العامل مدة طويلة تُستخدم ضده متى شاء صاحب العمل. وتتضمن المادة مهلتين منفصلتين:
- مهلة الاتهام: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة إذا مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا. والعبرة هنا بتاريخ اكتشاف المخالفة لا بتاريخ وقوعها؛ فإذا وقعت المخالفة قبل أشهر ولم تُكتشف إلا الآن، بدأت المهلة من تاريخ الكشف.
- مهلة توقيع الجزاء: بعد التحقيق مع العامل وثبوت المخالفة في حقه، يجب أن يُوقّع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. فإذا انقضت هذه المدة دون توقيع الجزاء، لم يعد توقيعه جائزًا.
الفائدة العملية لهذه القاعدة أنها تمنح العامل الاستقرار؛ فسكوت صاحب العمل بعد علمه بالمخالفة، أو تأخره في إصدار الجزاء بعد ثبوتها، يُسقط حقه في التأديب عن تلك المخالفة.
وترتبط هذه المادة بمواد أخرى في باب الجزاءات التأديبية:
- المادة 68 تمنع تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء عن المخالفة السابقة، فهي قيد زمني آخر لكنه يتعلق بالتكرار لا بالاتهام.
- المادة 70 تحدد حدود الجزاء نفسه: فلا يجوز تأديب العامل عن أمر خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل، ولا تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر 5 أيام، ولا يوقّع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، ولا تزيد الغرامات المقتطعة أو مدة الإيقاف عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر.
فإذا وُقّع على العامل جزاء بعد فوات أي من المهلتين في المادة 69، فله التمسك بهذه المادة عند الاعتراض على الجزاء، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه بدقة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

