Article 179 of the Saudi Labor Law
المادة 179 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 179 من نظام العمل حدًا أقصى لساعات العمل التي يمكن أن يؤديها البحار على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر، وذلك ضمن أحكام الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري. والقاعدة فيها مزدوجة:
- سقف يومي: لا تزيد ساعات العمل على 14 ساعة في كل مدة 24 ساعة.
- سقف أسبوعي: لا تزيد ساعات العمل على 72 ساعة في كل مدة 7 أيام.
ويجب الالتزام بالحدين معًا؛ فلا يكفي أن يعمل البحار أقل من 14 ساعة في اليوم إذا كان مجموع ساعاته في الأسبوع يتجاوز 72 ساعة، والعكس صحيح.
من تحميه هذه المادة؟ البحار الذي يعمل على سفينة بموجب عقد عمل بحري، وهي تلزم صاحب العمل (مجهز السفينة أو من يمثله) بعدم تشغيله فوق هذه الحدود أثناء الإبحار. وقد اختار النظام سقفًا أعلى من الحدود المعتادة في الأعمال البرية مراعاةً لطبيعة العمل في البحر، حيث يقيم البحار على متن السفينة ولا يمكنه مغادرة موقع العمل.
نطاق التطبيق: يرتبط نص المادة بوجود السفينة في عرض البحر، ولم يتناول النص صراحة ساعات العمل أثناء رسو السفينة في الميناء.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحيل المادة 178 إلى لائحة لتنظيم عقد العمل البحري يصدرها الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل أحكام الراحة والإجازات وظروف النوم والمعيشة على السفينة وآلية التفتيش والمخالفات والعقوبات؛ فتفاصيل تنظيم فترات الراحة وضبط المخالفات تُترك لهذه اللائحة. أما المادة 180 فتعطي البحار نصيبًا في مكافأة إنقاذ السفن الأخرى أيًّا كان نوع أجره.
إذا رأى البحار أنه يُكلَّف بساعات تتجاوز هذه الحدود، فينبغي توثيق ساعات عمله الفعلية والرجوع إلى عقده ولائحة تنظيم عقد العمل البحري، واستشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

