Article 5 of the Saudi Labor Law
المادة 5 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب المادة 5 من نظام العمل عن سؤال أساسي يسبق أي نزاع أو مطالبة: على من تنطبق أحكام هذا النظام؟ فإذا لم تكن علاقتك داخلة في إحدى الفئات المذكورة فيها، فلن تستطيع الاستناد إلى نصوص النظام في حقوقك أو التزاماتك.
وتسري أحكام النظام على خمس فئات:
- كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر. وهذه هي القاعدة العامة، وتجتمع فيها 3 عناصر: العمل لمصلحة الغير، والتبعية (الإدارة أو الإشراف)، والأجر. فالعمل المستقل الذي لا يخضع فيه الشخص لإدارة أحد لا يدخل هنا.
- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ونص النظام صراحة على شمول من يعملون منهم في المراعي أو الزراعة.
- عمال المؤسسات الخيرية، فالطابع غير الربحي للجهة لا يخرج عمالها من حماية النظام.
- عقود التأهيل والتدريب المبرمة مع أشخاص لا يعملون أصلاً لدى صاحب العمل، لكن بحدود الأحكام الخاصة بالتدريب المنصوص عليها في النظام، لا بكل أحكامه.
- العاملون بعض الوقت، ولكن في نطاق محدود يشمل السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، إضافة إلى ما يقرره الوزير من أحكام أخرى.
ويلاحظ أن الفئتين الرابعة والخامسة لا تتمتعان بكامل أحكام النظام، بل بالقدر الذي حددته المادة، مع ترك المجال للوزير في حالة العاملين بعض الوقت لتوسيع ما يسري عليهم. وتتكامل هذه المادة مع المادة 6 التي تضع ترتيباً مشابهاً للعامل العرضي والموسمي والمؤقت، فتحدد له قائمة من الأحكام الواجبة التطبيق كالحد الأقصى لساعات العمل والراحة والعطلات الرسمية والسلامة وإصابات العمل. كما تخضع هذه المادة، كسائر مواد النظام، لما تقرره المادة 4 من وجوب التزام صاحب العمل والعامل بمقتضيات الشريعة الإسلامية عند التطبيق.
والنص الحالي للمادة هو بصيغته بعد التعديل بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا كان وضعك الوظيفي غير واضح من حيث دخوله في إحدى هذه الفئات، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير".
Original text before the amendments (Arabic)
تسري أحكام هذا النظام على:
1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 7Amended by M/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

