Article 88 of the Saudi Labor Law
المادة 88 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 88 من نظام العمل المهلة التي يجب على صاحب العمل خلالها دفع ما تبقى للعامل من أجر وتصفية جميع حقوقه عند انتهاء علاقة العمل، وتفرق بين حالتين:
- إذا انتهت خدمة العامل (كأن ينهي صاحب العمل العقد أو تنتهي مدته): يجب دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
- إذا كان العامل هو من أنهى العقد (كالاستقالة): تكون المهلة أسبوعين على الأكثر لتصفية حقوقه كاملة.
والمقصود بـ«تصفية الحقوق» كل ما يستحقه العامل بسبب العمل، مثل الأجر المتبقي وما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة وفق المواد السابقة لهذه المادة، ومنها المادة 87 التي تقرر استحقاق المكافأة كاملة في حالات محددة كترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل.
وفي المقابل، تمنح المادة صاحب العمل حقاً محدداً: أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. ويشترط النص أن يكون الدين ناشئاً عن العمل نفسه، فلا يمتد الحسم إلى التزامات لا صلة لها بعلاقة العمل.
ما يعنيه ذلك عملياً:
- العامل الذي تنتهي خدمته لا ينتظر دورة الرواتب التالية؛ فالمهلة تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية لا من نهاية الشهر.
- تُحسب المهلة بالأسبوع أو الأسبوعين حسب من أنهى العقد، ولا يذكر النص أي مهلة أطول لأي سبب آخر.
- إذا تأخر صاحب العمل عن المهلة، أو رأى العامل أن الحسم شمل مبالغ لا تتعلق بالعمل، فله مراجعة محامٍ مختص في قضايا العمل لتقدير موقفه.
ولا يتضمن نص المادة تفصيلاً لآلية الدفع أو مستنداته، ولا جزاءً محدداً على التأخير ضمن هذه المادة ذاتها، لذا تُعرض الحالات الفردية على مختص.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Terminating the Employment Contract
- Article 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- Article 64Amended (1436 AH)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 74Amended by M/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- Article 75Amended by M/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- Article 76Amended (1436 AH)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

