Article 124 of the Saudi Labor Law
المادة 124 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 124 من نظام العمل الجانب الآخر من معادلة السلامة المهنية. فإذا كانت المادة 123 تُلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها، فإن المادة 124 تُلزم العامل نفسه بأن يستفيد من هذه الوسائل ويلتزم بها فعلاً، لأن السلامة لا تتحقق بتوفير المعدات وحدها.
ما الذي يجب على العامل فعله؟
- استعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية: أي الخوذة أو القفازات أو النظارات أو حزام الأمان أو غيرها مما خُصص للعمل الذي يؤديه، وليس الاكتفاء بوجودها في موقع العمل.
- المحافظة عليها: فلا يتلفها أو يهملها أو يتركها بحالة لا تصلح معها للاستعمال.
- تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض، مثل تعليمات التشغيل وإجراءات السلامة وتعليمات منع الحريق التي تُعلّق في مكان ظاهر وفق المادة 125.
ما الذي يجب عليه الامتناع عنه؟
- أي فعل أو تقصير يؤدي إلى عدم تنفيذ تعليمات السلامة.
- إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة وسلامة زملائه العاملين معه.
- تعطيل هذه الوسائل، كإيقاف جهاز إنذار أو إزالة واقٍ من آلة.
ويُلاحظ أن المادة توسّع نطاق الالتزام ليشمل حماية مقر العمل والعمال المشتغلين معه، لا سلامته الشخصية فقط؛ فإهمال العامل قد يعرّض الآخرين للخطر.
لا تحدد هذه المادة بذاتها جزاءً معيناً على مخالفتها، وإنما تنشئ التزاماً نظامياً على العامل. ومن يواجه خلافاً مع صاحب العمل حول مسؤوليته عن إصابة أو حادث بسبب ادعاء مخالفة هذه المادة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

