Article 24 of the Saudi Labor Law
المادة 24 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا تضع المادة 24 من نظام العمل قاعدة تطبَّق مباشرة على العامل أو صاحب العمل، بل هي مادة تفويضية: تُحيل إلى اللائحة (اللائحة التنفيذية لنظام العمل) مهمة وضع التفاصيل التنظيمية التي تقوم عليها قنوات التوظيف. وبحسب نص المادة، تتولى اللائحة تحديد ما يأتي:
- قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف: أي كيف تستقبل هذه القنوات طلبات الباحثين عن عمل، وكيف ترشّحهم للوظائف، وما خطوات العمل فيها.
- نماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمال هذه القنوات، فتكون موحدة بين الجميع.
- جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، بحيث تُسمّى المهن وتُرتّب بطريقة واحدة لدى الجهات كافة.
وتنص المادة على أن هذه القواعد والنماذج والجداول تكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف؛ أي أنها المرجع الذي يُبنى عليه التعامل بين المواطن الباحث عن عمل وقنوات التوظيف وصاحب العمل.
كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟ المادة 23 تمنح كل مواطن في سن العمل قادر عليه وراغب فيه الحق في طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع بيان مؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته؛ والمادة 25 تُلزم صاحب العمل بإرسال بيانات محددة إلى الوزارة، منها بيان بالأعمال الشاغرة خلال 15 يومًا من شغورها، وإشعار بما اتخذه بشأن المرشح خلال 7 أيام من تسلّم خطاب الترشيح، وبيانات العمال وتقرير حالة العمل خلال شهر محرم من كل عام. والمادة 24 هي التي توفّر الإطار العملي لهذين الالتزامين: النماذج التي تُقدَّم بها الطلبات والبيانات، والتصنيف الذي تُوصف به المهن فيها.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد التعديل.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟ إذا احتاج الباحث عن عمل أو صاحب العمل إلى معرفة إجراء معين أو نموذج محدد في قنوات التوظيف، فإن مرجعه هو اللائحة وليس نص المادة نفسها، إذ لا تذكر المادة تفاصيل هذه القواعد. وعند وجود خلاف حول تطبيق إجراء من إجراءات التوظيف، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
Original text before the amendments (Arabic)
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 25Amended by M/44
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك ف
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

