Article 15 of the Saudi Labor Law
المادة 15 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 - اسم مدير المنشأة المسؤول.
5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض المادة 15 من نظام العمل على صاحب العمل واجبًا إداريًا يبدأ مع انطلاق النشاط في أي منشأة: أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً بمجموعة محددة من البيانات. والهدف العملي من ذلك أن تكون المنشأة معروفة لدى الجهة المختصة منذ اليوم الأول، بما يسهل التواصل معها ومتابعة التزامها بأحكام النظام تجاه عمالها.
البيانات التي يجب الإبلاغ عنها بحسب نص المادة هي:
- بيانات التعريف بالمنشأة: اسمها ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة تسهل الاتصال بها.
- النشاط الاقتصادي المرخص به: مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه والجهة التي أصدرته، وإرفاق صورة منه.
- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
- اسم مدير المنشأة المسؤول.
- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة، أي أن القائمة قابلة للإضافة بحسب ما تحدده الوزارة.
ويلاحظ أن المادة تشترط أن يكون الإبلاغ كتابيًا، وأن يتم عند بدء العمل، دون أن تحدد مهلة بالأيام أو جزاءً معينًا؛ فهذه مسائل لم يرد تفصيلها في نص المادة نفسها.
وترتبط هذه المادة ارتباطًا وثيقًا بالمادة 16، التي تكمل البند الرابع منها: فإذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه وجب عليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل، وعند تعدد الشركاء أو المديرين يسمى أحد المقيمين في مكان العمل ممثلًا لصاحب العمل. كما تلزم المادة 16 صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل كتابةً باسم الشريك أو المدير، وبإبلاغه بأي تغيير خلال 7 أيام على الأكثر من تولي الجديد عمله. ومع ذلك تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال.
بالنسبة للعامل، تكشف هذه المادة أن المنشأة التي يعمل فيها يفترض أن تكون مسجلة لدى مكتب العمل ببيانات واضحة ومدير مسؤول معلوم، وهو ما يسهل عليه معرفة الجهة التي يتعامل معها ويلجأ إليها عند أي نزاع. وعند الشك في تطبيق هذه الالتزامات في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

