Article 120 of the Saudi Labor Law
المادة 120 من نظام العمل · الباب السابع: العمل لبعض الوقت
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 120 من نظام العمل وضع «العامل لبعض الوقت»، أي العامل الذي لا يعمل بالدوام الكامل المعتاد في المنشأة. ولم يضع النظام نفسه التفاصيل، بل أحال إلى الوزير ليصدر القواعد والضوابط التي تنظم هذا النوع من العمل.
وتقوم المادة على ثلاث ركائز:
- التفويض للوزير: يصدر الوزير قواعد تنظيم العمل لبعض الوقت، ويحدد فيها التزامات العامل لبعض الوقت والتزامات صاحب العمل تجاهه.
- سريان محدود للنظام: أحكام نظام العمل لا تطبق على العامل لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير؛ فليس كل ما يتمتع به العامل طوال الوقت ينتقل تلقائيًا إلى العامل لبعض الوقت.
- استثناء لا يجوز المساس به: الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل تسري على العامل لبعض الوقت بالقدر نفسه الذي تسري به على العامل طوال الوقت المماثل له، أيًا كانت الحدود التي يقررها الوزير.
ويفسر موقع المادة في الباب الثامن الخاص بالوقاية من مخاطر العمل سبب هذا الاستثناء: فالخطر على صحة العامل لا يقل لأنه يعمل ساعات أقل، ولذلك فإن واجبات صاحب العمل الواردة في المادة 121 بشأن حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وتوفير قواعد الحماية والسلامة تشمل العاملين لبعض الوقت كغيرهم.
وتكمل المادة 119 الصورة بتحديد من لا يعد عاملًا لبعض الوقت: فالعاملون طوال الوقت الذين خُفضت ساعاتهم جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية يبقون عاملين طوال الوقت، ولا تنقلهم هذه الظروف إلى الفئة التي تنظمها المادة 120.
عمليًا، على العامل لبعض الوقت وصاحب العمل الرجوع إلى القرارات التي يصدرها الوزير لمعرفة الحقوق والالتزامات المطبقة بينهما، مع التأكد من أن حقوق السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل مكفولة في جميع الأحوال. وعند الخلاف حول مدى سريان حكم معين على عامل لبعض الوقت، يستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Part-Time Work
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 119
العامل طوال الوقت لا يتحول إلى عامل لبعض الوقت إذا خُفضت ساعات عمله العادية تخفيضًا جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية.
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

