Article 245 of the Saudi Labor Law
المادة 245 من نظام العمل · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه هي المادة الأخيرة في نظام العمل، وهي مادة إجرائية تحدد كيف يدخل النظام حيز التنفيذ، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة لصاحب العمل أو العامل، لكنها تحدد متى تبدأ جميع أحكام النظام الأخرى في الانطباق.
تتضمن المادة أمرين:
- النشر في الجريدة الرسمية: لا يصبح النظام معلومًا ونافذًا قانونًا إلا بنشره رسميًا، وهو ما يتيح لأصحاب العمل والعمال الاطلاع على نصوصه قبل أن يصبح ملزمًا.
- مهلة انتقالية قدرها 180 يومًا: لا يُعمل بالنظام فور نشره، بل بعد مرور مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر. والهدف العملي من هذه المهلة هو إعطاء المنشآت والعاملين والجهات الحكومية وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم مع الأحكام الجديدة، مثل تعديل العقود واللوائح الداخلية وإجراءات العمل.
وترتبط هذه المادة بالمادة 244 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه. وبقراءة المادتين معًا: يظل النظام القديم ساريًا خلال مدة الـ180 يومًا، ثم يحل النظام الجديد محله عند انتهائها. كما تقضي المادة 244 بأن اللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تبقى معمولًا بها إلى حين تعديلها، أي أنها لا تسقط تلقائيًا ببدء العمل بالنظام الجديد، بشرط ألا تتعارض معه.
ما يهم القارئ عمليًا هو أن تحديد تاريخ نفاذ النظام عند صدوره يتم بالرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مضافًا إليه 180 يومًا، أما الأحكام التي عُدّلت لاحقًا بمراسيم فلها تواريخ نفاذ خاصة بها. وعند وجود نزاع حول أي نظام ينطبق على واقعة معينة بحسب تاريخها، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

