Article 94 of the Saudi Labor Law
المادة 94 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 94 من نظام العمل أجر العامل في حالتين محددتين، وتبيّن ما يمكنه فعله إذا وقعت إحداهما:
- الحسم غير المشروع: أن يحسم صاحب العمل من الأجر مبلغًا لسبب غير منصوص عليه في نظام العمل، وذلك بغير موافقة كتابية من العامل. فالموافقة الشفهية لا تكفي، والحسم المسموح به هو فقط ما نص عليه النظام أو ما وافق عليه العامل كتابةً.
- تأخير الأجر: أن يتأخر صاحب العمل عن دفع الأجر في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع.
من يحق له التقدم بالطلب؟ ليس العامل وحده؛ فالمادة تجيز ذلك للعامل، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص. ويُقدَّم الطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
ما الذي تأمر به الهيئة؟
- إلزام صاحب العمل برد المبلغ الذي حسمه دون وجه حق إلى العامل.
- أو إلزامه بدفع الأجور المتأخرة.
الغرامة الإضافية: إذا ثبت للهيئة أن الحسم أو التأخير وقع دون مسوغ، فيجوز لها، إضافة إلى الرد أو الدفع، أن توقّع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. وهذه الغرامة جوازية؛ أي أن الهيئة تقدّر توقيعها ومقدارها في حدود هذا السقف.
علاقتها بالمواد المجاورة: حتى الحسم المشروع له حد أعلى بموجب المادة 93، فلا يجوز أن يتجاوز نصف الأجر المستحق إلا إذا ثبت لدى الهيئة إمكان الزيادة، وإذا ثبتت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباعه. وإذا كان النزاع يتعلق بأجر لم يُحدد في العقد أو لائحة تنظيم العمل، فإن المادة 95 تبيّن كيف يُقدَّر هذا الأجر، وصولًا إلى تقدير الهيئة له وفق مقتضيات العدالة.
يُنصح العامل الذي يواجه حسمًا أو تأخيرًا بالاحتفاظ بكشوف الأجر والمراسلات، وباستشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه الخاص.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

