Article 3 of the Saudi Labor Law
المادة 3 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 3 من نظام العمل مبدأين أساسيين يقوم عليهما النظام كله، وهي بصيغتها النافذة بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ.
المبدأ الأول: العمل حق للمواطن. فالأصل أن المواطن السعودي له الحق في العمل، أما غير المواطن فلا يجوز له ممارسة العمل في المملكة إلا بعد استيفاء الشروط التي ينص عليها هذا النظام نفسه. ولا تحدد هذه المادة تلك الشروط، بل تحيل إلى بقية أحكام النظام التي تنظم عمل غير السعوديين.
المبدأ الثاني: المساواة ومنع التمييز. المواطنون متساوون في حق العمل، ويُحظر التمييز بينهم على أساس:
- الجنس (ذكراً أو أنثى)، وهو ما يتسق مع تعريف العامل في المادة 2 الذي يشمل الذكر والأنثى صراحة.
- الإعاقة.
- السن.
- أي شكل آخر من أشكال التمييز، فالقائمة ليست حصرية.
ويمتد الحظر إلى ثلاث مراحل محددة في النص: أثناء أداء العمل (كالأجر والترقية والمعاملة اليومية)، وعند التوظيف (كمعايير الاختيار والمقابلات)، وعند الإعلان عن الوظيفة (كاشتراط جنس أو سن معين في الإعلان دون مسوغ من النظام).
من يلتزم بهذه المادة؟ صاحب العمل كما عرّفته المادة 2، أي كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر. ويُقرأ هذا الالتزام مع المادة 4 التي توجب على صاحب العمل والعامل مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام.
ماذا يفعل المتضرر؟ من يرى أنه تعرض لتمييز في إعلان وظيفة أو عند التوظيف أو أثناء العمل يمكنه مراجعة مكتب العمل المختص، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه، لأن تفاصيل الإجراءات والجزاءات لا تنظمها هذه المادة بل مواد أخرى في النظام ولوائحه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/134 — 27/11/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
Original text before the amendments (Arabic)
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 7Amended by M/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

