Article 63 of the Saudi Labor Law
المادة 63 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 63 من نظام العمل واجبًا صريحًا على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال (كالمدير أو المشرف)، وهو منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل. فالمسؤولية هنا لا تقع على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد إلى كل من يملك صلاحية التوجيه والرقابة على العمال داخل المنشأة.
المادة استخدمت عبارة عامة هي «مادة محرمة شرعًا» دون تعداد، ويُفهم منها عادةً المسكرات والمخدرات وما في حكمها، وتبقى مرجعية التحديد للأحكام الشرعية.
وتنقسم أحكام المادة إلى شقين:
- واجب وقائي: على الإدارة اتخاذ ما يلزم لمنع دخول هذه المواد إلى مكان العمل، وهو جزء من مسؤوليتها عن سلامة بيئة العمل وانضباطها.
- مساءلة تأديبية: يطبق على العامل الذي وُجدت لديه المادة أو تعاطاها العقوبات المقررة في نظام العمل نفسه، أي الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام في مواضعه الأخرى.
ونصت المادة على أن تطبيق هذه الجزاءات يكون مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية؛ أي أن الجزاء التأديبي في العمل لا يُغني عن المساءلة أمام الجهات المختصة، ولا يمنعها، فالمسألتان مستقلتان.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الالتزامات الواقعة على صاحب العمل في الباب الخامس؛ فالمادة 62 تلزمه بأجر العامل الذي حضر مستعدًا للعمل ومُنع لسبب يرجع إلى صاحب العمل، والمادة 64 تلزمه عند انتهاء العقد بمنح شهادة خدمة وإعادة وثائق العامل. أما المادة 63 فتركز على واجب حماية مكان العمل من المواد المحرمة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: على المنشأة وضع ضوابط للمنع والمراقبة، وعلى العامل العلم بأن حيازة هذه المواد أو تعاطيها في مكان العمل يعرّضه للجزاءات النظامية إلى جانب المساءلة الشرعية. وفي حال وقوع نزاع حول توقيع جزاء تأديبي بموجب هذه المادة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

