Article 48 of the Saudi Labor Law
المادة 48 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مسألتين رئيسيتين في عقود التأهيل والتدريب: كيف ينتهي العقد قبل اكتمال مدته، وما الذي يلتزم به المتدرب بعد انتهاء التدريب.
أولاً: إنهاء العقد أثناء التدريب
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت له أن المتدرب أو الخاضع للتأهيل غير قابل أو غير قادر على إكمال البرنامج بصورة مفيدة، على أن يستند ذلك إلى تقارير تقويم دورية تعدّها المنشأة التي تقدم التدريب، فلا يكفي مجرد الانطباع الشخصي.
- يحق للمتدرب أو الخاضع للتأهيل إنهاء العقد من جانبه دون اشتراط سبب معين.
- في الحالتين يجب على الطرف الراغب في الإنهاء إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
- لا يحق لأي طرف المطالبة بتعويض عن هذا الإنهاء، إلا إذا نص العقد نفسه صراحة على حكم يقضي بالتعويض.
ثانياً: الالتزام بالعمل بعد التدريب
- بعد اكتمال مدة التدريب أو التأهيل، يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب؛ فمن تدرب 6 أشهر يمكن إلزامه بالعمل 6 أشهر.
- إذا رفض المتدرب أو امتنع عن العمل المدة المماثلة كلها أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب التي تحملها، أو نسبة منها تعادل المدة المتبقية التي لم يعملها.
وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 47 التي تجيز للوزير إلزام المنشآت بقبول عدد من الطلاب والخريجين للتدريب بموجب عقد تدريب تسري عليه أحكام هذا الفصل، كما تسري على المتدرب خلال فترة التدريب الحقوق المذكورة في المادة 49 كالإجازات وساعات العمل القصوى وقواعد السلامة وإصابات العمل. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والصيغة المشروحة هنا هي النص النافذ بعد التعديل. وعند وجود نزاع حول احتساب التكاليف أو شرط التعويض يُستحسن استشارة محامٍ مختص بقضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2 - لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب.
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 42Amended by M/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- Article 43Amended by M/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

