Article 243 of the Saudi Labor Law
المادة 243 من نظام العمل · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقع المادة 243 ضمن الأحكام الختامية لنظام العمل، وهي مادة تنظيمية تحدد من يُصدر اللوائح التنفيذية للنظام ومتى وكيف تُعلن. فالنظام نفسه يضع القواعد العامة، ويترك كثيرًا من التفاصيل العملية للوائح والقرارات التي يصدرها الوزير، ولذلك كانت هذه المادة ضرورية لضمان أن تلك التفاصيل تصدر في وقت محدد وبطريقة معلنة.
تتضمن المادة ثلاثة عناصر رئيسية:
- الجهة المختصة: الوزير هو من يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
- المهلة الزمنية: يجب أن يتم ذلك خلال 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- النشر: تُنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية، حتى يتمكن أصحاب العمل والعمال من الاطلاع عليها والاحتجاج بها.
وتكتمل صورة هذه المادة بقراءتها مع المادة 244 التي تقضي بأن النظام الحالي حل محل نظام العمل والعمال القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، وأن اللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام الحالي يستمر العمل بها إلى حين تعديلها. ومعنى ذلك أن مهلة الـ180 يومًا لم تترك فراغًا تنظيميًا؛ فالقواعد القديمة ظلت سارية إلى أن صدرت القواعد الجديدة التي تحل محلها.
ما الذي يعنيه ذلك للعامل وصاحب العمل عمليًا؟
- عندما تحيل مادة في النظام تفصيلًا ما إلى "اللائحة" أو إلى "قرار من الوزير"، فإن هذه المادة هي الأساس النظامي لتلك اللوائح والقرارات.
- النص المعتمد للائحة التنفيذية هو ما يُنشر في الجريدة الرسمية، فهي المرجع عند أي خلاف حول مضمون اللائحة.
- المادة لا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات مباشرة بين طرفي العقد، بل تنظم آلية إصدار القواعد التفصيلية.
وإذا كان لدى القارئ تساؤل عن نص لائحة معينة أو مدى تطبيقها على حالته، فالأفضل الرجوع إلى نصها المنشور في الجريدة الرسمية أو استشارة محامٍ مختص في القضايا العمالية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

