Article 142 of the Saudi Labor Law
المادة 142 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 142 من نظام العمل التزامًا مباشرًا على كل صاحب عمل، دون أن يميز نص المادة بين المنشآت بحسب حجمها أو نشاطها، بأن يعد خزانة واحدة أو أكثر للإسعافات الطبية في مكان العمل، على أن تكون مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم لتقديم الإسعافات الأولية.
الهدف من هذا الالتزام هو حماية العمال عند وقوع إصابة أو طارئ صحي أثناء العمل، بحيث تتوفر وسائل التدخل الأولي السريع قبل وصول الرعاية الطبية المتخصصة.
ولم يحدد النص التفاصيل الفنية بنفسه، بل أحال إلى اللائحة لتحديد ما يلي:
- وسائل الإسعافات الأولية التي يجب أن تحتويها الخزانة وعددها.
- كميات الأدوية الواجب توفيرها.
- تنظيم وسائل حفظ محتويات الخزانة.
- شروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
وبذلك فإن أصل الالتزام بوجود الخزانة ينبع من النظام نفسه، أما تفاصيل المحتويات والمؤهلات فتُراجع في اللائحة دون افتراض مضمونها.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام تنظم السلامة والصحة في بيئة العمل: فالمادة 141 تحيل إلى قرار من الوزير لتحديد إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل، والمادة 143 تلزم صاحب العمل بأن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص العمال المعرضين للأمراض المهنية فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل. فالمادة 142 تعالج التدخل الفوري عند الإصابة، بينما تعالج المادتان الأخريان الإبلاغ عن الإصابة والوقاية من الأمراض المهنية.
وعمليًا، يمكن للعامل أن يتحقق من وجود خزانة الإسعافات في مكان عمله ومن أنها مزودة بما يلزم، وأن ينبه صاحب العمل أو الجهة المختصة إذا كانت غير موجودة أو فارغة. وإذا تضرر العامل من إصابة بسبب غياب الإسعافات الأولية، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقييم وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

