Article 134 of the Saudi Labor Law
المادة 134 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 134 من نظام العمل متى تُعد إصابة العامل إصابة عمل، وهو تحديد مهم لأن وصف الإصابة بهذا الوصف هو ما يرتّب التزامات صاحب العمل الواردة في هذا الباب، وأولها الالتزام بالعلاج وتحمّل نفقاته بموجب المادة 133.
وتتضمن المادة ثلاث قواعد أساسية:
- الإحالة إلى نظام التأمينات الاجتماعية: لم يضع نظام العمل تعريفاً مستقلاً لإصابة العمل، بل أحال إلى ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية؛ فالإصابة التي تُعد إصابة عمل وفق ذلك النظام تُعد كذلك عند تطبيق نظام العمل، وبذلك يتوحد المفهوم بين النظامين.
- الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل: لا تقتصر الحماية على الحوادث المفاجئة، بل تشمل المرض المهني الذي يصيب العامل بسبب عمله، فيأخذ حكم إصابة العمل من حيث الحقوق والالتزامات.
- تاريخ الإصابة في المرض المهني: لأن المرض المهني يتطور تدريجياً ولا يمكن تحديد لحظة وقوعه، قررت المادة أن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد في حكم تاريخ الإصابة، وهو التاريخ الذي يُعتد به فيما يترتب على الإصابة من آثار.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 133 التي تلزم صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع النفقات اللازمة لذلك، ومع المادة 135 التي تعد الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة الأصلية من حيث المعونة والعلاج.
وفي الممارسة العملية، ينبغي للعامل الذي يشعر بأعراض مرض يعتقد أنه مرتبط بعمله أن يبادر إلى مراجعة الطبيب وتوثيق ذلك، لأن تاريخ أول مشاهدة طبية هو ما سيُعتمد تاريخاً للإصابة. أما تحديد ما إذا كانت حالة معينة تدخل ضمن إصابات العمل أو الأمراض المهنية وفق نظام التأمينات الاجتماعية فمسألة قد تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

