Article 166 of the Saudi Labor Law
المادة 166 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض المادة 166 من نظام العمل على صاحب العمل التزامين إداريين عند تشغيل أي حدث، وتهدف من خلالهما إلى تمكين الجهة المختصة من متابعة أوضاع العمال الأحداث والتحقق من توافر شروط تشغيلهم:
- الإبلاغ: يجب على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء تشغيله. فالمهلة قصيرة ومحددة، ولا تنتظر انتهاء فترة التجربة أو مرور شهر مثلًا.
- السجل الخاص: يجب أن يحتفظ صاحب العمل في مكان العمل نفسه بسجل خاص بالعمال الأحداث، يتضمن لكل حدث البيانات الآتية: اسمه، وعمره، والاسم الكامل لولي أمره، ومحل إقامته، وتاريخ تشغيله.
ويرتبط هذا الالتزام بما تقرره المادة 165، التي توجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة لياقة صحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمره، مع حفظ هذه المستندات في ملف الحدث. فالمادة 165 تتعلق بما يسبق التشغيل، بينما تتعلق المادة 166 بما يلي التشغيل مباشرة من إبلاغ وتوثيق مستمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 167 تستثني من أحكام هذا الباب كله، ومنها المادة 166، العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وكذلك العمل الذي يؤديه في المنشآت من بلغوا 14 سنة على الأقل إذا كان جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو تدريبية، أو برنامج تدريبي معتمد من الجهة المختصة، أو برنامج إرشادي أو توجيهي، وبالشروط التي يقررها الوزير.
من الناحية العملية، يُنصح صاحب العمل بإعداد السجل منذ اليوم الأول للتشغيل وإتمام الإبلاغ دون انتظار نهاية المهلة، كما يمكن لولي أمر الحدث التأكد من أن بيانات الحدث مقيدة في هذا السجل. وفي حال وجود نزاع حول تطبيق هذه الأحكام أو مدى انطباق الاستثناءات، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

