Article 105 of the Saudi Labor Law
المادة 105 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 104 من نظام العمل القاعدة العامة: لكل عامل يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية، ولا يجوز تعويضه بمقابل نقدي. غير أن بعض مواقع العمل لا يمكن فيها تطبيق هذه القاعدة حرفيًا، كحقول ومواقع تبعد مئات الكيلومترات عن المدن، أو أعمال تتطلب طبيعتها استمرار التشغيل دون توقف. لهذا جاءت المادة 105 لتسمح باستثناء محدد ومشروط.
ما الذي تجيزه المادة؟ تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل، بدلًا من منحها كل أسبوع على حدة، ثم منحها دفعة واحدة. فمثلًا من يعمل 6 أسابيع متواصلة يستحق 6 أيام راحة مجمعة.
شروط تطبيق الاستثناء:
- أن يكون العمل في أماكن بعيدة عن العمران، أو في أعمال تتطلب طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل.
- ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع كحد أقصى.
- أن يكون ذلك باتفاق صاحب العمل والعمال، فلا يجوز فرضه من طرف واحد.
- أن توافق الوزارة على هذا الترتيب.
كيف تُحسب مدة الراحة المجمعة؟ حرصت المادة على ألا يُستهلك وقت الراحة في السفر، فنصت على أن مدة الراحة تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها. أي أن وقت الانتقال من الموقع النائي إلى تلك المدينة والعودة منها لا يُحتسب ضمن أيام الراحة.
ماذا يعني هذا للعامل؟ أن حقه في الراحة لا يسقط ولا يُستبدل بمال، وإنما يُؤجَّل فقط ضمن حدود زمنية وإجرائية واضحة. وإذا طُبق التجميع دون اتفاق العمال أو دون موافقة الوزارة أو لمدة تتجاوز 8 أسابيع، فإن ذلك يخالف النظام، ويمكن للعامل مراجعة مكتب العمل أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 106 تعالج حالات أخرى يجوز فيها لصاحب العمل عدم التقيد بيوم الراحة الأسبوعية مؤقتًا، كأعمال الجرد السنوي أو مواجهة ضغط عمل غير عادي، وهي مستقلة عن حالة التجميع المنظمة في هذه المادة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

