Article 64 of the Saudi Labor Law
المادة 64 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 64 من نظام العمل التزامين يقعان على صاحب العمل بمجرد انتهاء عقد العمل، أياً كان سبب الانتهاء: استقالة، أو انتهاء مدة العقد، أو إنهاؤه من أي طرف. والنص الحالي للمادة هو الصادر بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
الالتزام الأول: شهادة الخدمة
- تُمنح بناءً على طلب العامل، أي أن صاحب العمل لا يُلزم بإصدارها تلقائياً، لكنه يُلزم بها متى طلبها العامل.
- تكون دون مقابل؛ فلا يجوز تقاضي أي رسوم عليها.
- يجب أن تتضمن أربعة بيانات: تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يضمّنها ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، مثل الإشارة إلى خلافات أو تقييمات سلبية أو سبب إنهاء يضر به.
الالتزام الثاني: إعادة الوثائق
- يجب على صاحب العمل أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق، كالشهادات الدراسية أو المهنية الأصلية وغيرها من الأوراق التي سلّمها العامل عند التعاقد أو أثناء العمل.
- النص مطلق، فلا يربط الإعادة بتسوية المستحقات أو بأي شرط آخر.
موقع المادة في النظام
تأتي هذه المادة ضمن أحكام علاقات العمل التي تبيّن واجبات كل طرف؛ فالمادة 65 تقابلها بواجبات العامل، ومنها إعادة المواد غير المستهلكة إلى صاحب العمل والمحافظة على أسرار المنشأة. وهكذا يحرص النظام على أن تنتهي العلاقة بإعادة كل طرف ما بحوزته للطرف الآخر، مع تمكين العامل من إثبات خبرته أمام جهات العمل الجديدة.
إذا امتنع صاحب العمل عن إصدار الشهادة، أو ضمّنها عبارات مسيئة، أو احتجز الوثائق، فيُنصح العامل باستشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق".
Original text before the amendments (Arabic)
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
More articles on End-of-Service Award
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- Article 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- Article 79 bisAmended by M/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- Article 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- Article 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
- Article 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

