Article 111 of the Saudi Labor Law
المادة 111 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 111 من نظام العمل حالة شائعة: عامل تنتهي علاقته بصاحب العمل وما زال له رصيد من الإجازة السنوية لم يستعمله. القاعدة هنا واضحة: الإجازة غير المستخدمة لا تسقط بانتهاء العمل، بل تتحول إلى حق مالي يُدفع للعامل مع مستحقاته.
تتضمن المادة حقين متصلين:
- أجرة أيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة: إذا ترك العامل العمل قبل أن يحصل على إجازته، استحق أجرة الأيام التي لم يأخذها عن المدة التي لم يُمنح إجازته عنها. ويشمل ذلك ما تم تأجيله من إجازة سابقة وفق المادة 110، سواء كان التأجيل بطلب العامل وموافقة صاحب العمل، أو بقرار صاحب العمل لظروف العمل ضمن الحدود المذكورة فيها.
- أجرة الإجازة عن أجزاء السنة: لا يُشترط أن يُكمل العامل سنة كاملة حتى يستحق شيئًا؛ فإذا ترك العمل في منتصف سنة الاستحقاق مثلًا، استحق أجرة الإجازة بنسبة ما قضاه فعلًا من تلك السنة في العمل.
وتسري المادة بعبارة عامة على كل عامل يترك العمل، دون أن تفرق في نصها بين أسباب انتهاء العقد، فالمعيار هو وجود رصيد إجازة مستحق لم يُستعمل.
ويُلاحظ أن هذه المادة تخص الإجازة السنوية المستحقة، أما إجازات الأعياد والمناسبات التي تنظمها المادة 112 فهي إجازات بأجر كامل في مواعيد محددة تضعها اللائحة، ولا تتناولها قاعدة التعويض الواردة هنا.
من الناحية العملية، يُنصح العامل عند انتهاء خدمته بمراجعة رصيد إجازاته الموثق في سجلات صاحب العمل، والتأكد من إدراج بدل الإجازة غير المستخدمة ضمن تصفية مستحقاته. وإذا وقع خلاف حول عدد الأيام المستحقة أو طريقة احتسابها، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
- Article 113Amended by M/44
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

