Article 117 of the Saudi Labor Law
المادة 117 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 117 من نظام العمل حق العامل في الإجازة المرضية، وهي من الحقوق المقررة للعامل بحكم النظام، لا بإرادة صاحب العمل. وشرط استحقاقها الوحيد الوارد في النص هو أن يثبت العامل مرضه.
وتقسم المادة الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة إلى 3 مراحل متتابعة:
- الثلاثون يومًا الأولى: بأجر كامل.
- الستون يومًا التالية: بثلاثة أرباع الأجر.
- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: دون أجر.
وبذلك يصل مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العامل من إجازة مرضية إلى 120 يومًا في السنة الواحدة، منها 90 يومًا مدفوعة كليًا أو جزئيًا.
ومن أهم ما قررته المادة أن هذه الأيام تُحتسب سواء كانت متصلة أم متقطعة؛ فالعامل الذي يأخذ عدة إجازات مرضية قصيرة خلال السنة تُجمع أيامها معًا، وتُخصم أولًا من رصيد الأجر الكامل، ثم من رصيد ثلاثة أرباع الأجر، ثم من الأيام غير المدفوعة.
كما حددت المادة المقصود بالسنة الواحدة بأنها السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، وليست السنة الميلادية أو الهجرية ولا سنة التعاقد. فإذا بدأت أول إجازة مرضية للعامل في 10 مارس، فإن سنته المرضية تمتد حتى 9 مارس من العام التالي، ثم يبدأ احتساب رصيد جديد مع أول إجازة مرضية بعد ذلك.
وتختلف هذه الإجازة عن الإجازة دون أجر في المادة 116، التي تتطلب موافقة صاحب العمل واتفاق الطرفين على مدتها؛ أما الإجازة المرضية فحق مقرر بالنظام لا يحتاج إلى موافقة متى ثبت المرض. وتجدر الإشارة إلى المادة 118 التي تمنع العامل أثناء أي إجازة من إجازات هذا الفصل، ومنها الإجازة المرضية، من العمل لدى صاحب عمل آخر، وإلا جاز حرمانه من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما صُرف له منه.
وإذا ثار خلاف حول إثبات المرض أو طريقة احتساب الأيام، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Leave
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- Article 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- Article 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- Article 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- Article 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

