Article 177 of the Saudi Labor Law
المادة 177 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 177 من نظام العمل حالة خاصة في عقد العمل البحري، وهي توقف الرحلة بسبب حادث يصيب السفينة نفسها. فالمادة تحدد ثلاث حالات ينطبق عليها الحكم:
- أسر السفينة.
- غرق السفينة.
- أن تصبح السفينة غير صالحة للملاحة.
في أي من هذه الحالات، يستحق البحار أجره حتى يوم وقوع الحادث. ومعنى ذلك عمليًا أمران:
- أن الحادث لا يُسقط حق البحار في الأجر الذي اكتسبه عن المدة التي عمل فيها فعلًا قبل الحادث، فهذا الأجر دين ثابت في ذمة المجهز (صاحب العمل البحري) يجب الوفاء به.
- أن استحقاق الأجر وفق هذه المادة ينتهي عند يوم الحادث، فلا تمتد المطالبة بالأجر عن الأيام التالية له بموجب هذه المادة، لأن السفينة لم تعد قادرة على متابعة الرحلة.
ويُفهم هذا الحكم في سياق المواد المجاورة؛ فالمادة 176 تعالج وضع البحار الذي يُحدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة، وتقرر أنه لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة، بينما تأتي المادة 177 لتحمي الحد الأدنى من حق البحار وهو أجره عن الأيام السابقة للحادث. أما المادة 178 فتحيل إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل حقوق طرفي العقد والتزاماتهما وأحكام إعادة البحار إلى موطنه؛ فما يتعلق بهذه المسائل بعد الحادث يُرجع فيه إلى تلك اللائحة دون أن تحدده المادة 177 نفسها.
وإذا امتنع المجهز عن صرف الأجر المستحق حتى يوم الحادث، أو نشأ خلاف حول حسابه أو حول تاريخ الحادث، فمن المناسب للبحار الرجوع إلى محامٍ عمالي لتقدير وضعه ومعرفة الجهة المختصة بالمطالبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

