Article 103 of the Saudi Labor Law
المادة 103 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 103 من نظام العمل حالة خاصة لا تنطبق عليها القاعدة العامة في فترات الراحة. فالأصل أن للعامل فترات مخصصة للراحة والصلاة والطعام يتوقف فيها العمل، وتنص المادة 102 على أن هذه الفترات لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العامل لا يكون خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل. لكن بعض الأعمال لا يمكن إيقافها، فجاءت المادة 103 لتنظيم هذا الاستثناء.
ما الذي تقرره المادة؟
- تمنح الوزير صلاحية إصدار قرار يحدد الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة.
- يشترط أن يكون سبب الاستمرار فنيًا أو راجعًا إلى ظروف التشغيل، أي أن طبيعة العمل نفسها هي التي تمنع توقفه.
- في هذه الحالات لا يُحرم العامل من حقه، بل يلتزم صاحب العمل بإعطائه فترة للصلاة والطعام والراحة، لكن أثناء العمل وبالطريقة التي تنظمها إدارة المنشأة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- لا يحق لصاحب العمل أن يقرر بنفسه أن منشأته من الأعمال المستمرة؛ فالمرجع هو قرار الوزير الذي يحدد تلك الحالات والأعمال، ولم تذكر المادة قائمة بها.
- إذا كان العمل ضمن ما حدده القرار، فإن إدارة المنشأة هي التي تنظم كيفية حصول العمال على أوقات الصلاة والطعام والراحة دون توقف التشغيل، كأن توزعها بالتناوب بينهم.
- تنظيم الإدارة لهذه الفترات لا يلغيها؛ فالالتزام بإعطائها صريح في النص.
وتبقى هذه المادة مستقلة عن الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المادة 104، التي تقرر يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية؛ فالمادة 103 تخص فترات الراحة اليومية فقط. وإذا شك العامل في أن منشأته مشمولة بقرار الوزير أو في طريقة تنظيم فتراته، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

