Article 43 of the Saudi Labor Law
المادة 43 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي المادة 43 ضمن الباب الرابع من نظام العمل الخاص بالتدريب والتأهيل، وتضع التزامًا محددًا على كل صاحب عمل تجاه فئة معينة من عماله السعوديين، هم العمال الذين يكملون دراساتهم بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف هذه الدراسة.
مضمون الالتزام أن يقوم صاحب العمل بـتأهيل هؤلاء العمال أو تدريبهم على أعماله، أي على طبيعة العمل الفعلي في المنشأة. والفكرة العملية أن من يستثمر في تعليم عامله السعودي لا يكتفي بتمويل الدراسة، بل يربطها بتأهيل مهني داخل المنشأة يرفع مهارة العامل ويعود بالنفع على الطرفين.
تشترط المادة لقيام الالتزام اجتماع عنصرين:
- أن يكون العامل سعوديًا ويكمل دراسته.
- أن يكون صاحب العمل هو من يتحمل تكاليف الدراسة.
وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات"، ومعناها أن هذا الالتزام يمثل الحد الذي يفرضه النظام، فإذا تضمنت اتفاقية امتياز أو اتفاقية أخرى شروطًا وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، فإن تلك الشروط تبقى نافذة ويلتزم بها صاحب العمل كذلك.
ولا تحدد المادة بنفسها آلية التأهيل أو مدته أو تفاصيله، بل تنص على أن اللائحة تحدد المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك، فيرجع إليها لمعرفة التفاصيل التنفيذية.
وتترابط هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 42 تلزم صاحب العمل بوضع سياسة عامة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، والمادة 44 تبين ما يجب أن يشتمل عليه أي برنامج تدريبي من مهارة ومدة وساعات وبرامج نظرية وعملية وطريقة اختبار وشهادات. أما المادة 43 فتضيف التزامًا خاصًا بالعامل السعودي الدارس على نفقة صاحب العمل.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو الصيغة النافذة بعد هذا التعديل. وإذا نشأ خلاف حول تطبيق المادة أو حول شروط اتفاقية تدريب، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 42Amended by M/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- Article 44Amended by M/44
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

