Article 193 of the Saudi Labor Law
المادة 193 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملًا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترًا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا للإنقاذ والإسعاف مستقلًّا.
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا إضافيًا على أصحاب العمل في قطاع المناجم والمحاجر، وهو قطاع يتميز بطبيعة عمله الخطرة، لذلك لم يكتفِ النظام بالالتزام العام الوارد في المادة 142 (إعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية في كل منشأة)، بل أضاف إليه متطلبات أوسع، وهو معنى عبارة «مع عدم الإخلال بحكم المادة 142» في بداية النص؛ أي أن الالتزام بخزانة الإسعاف يبقى قائمًا، وتُضاف إليه التجهيزات التالية.
أولًا: المناجم والمحاجر التي يعمل فيها 50 عاملًا على الأقل
يجب على صاحب العمل أن يعد مكانًا مناسبًا يضم:
- غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- غرفة أخرى للتمريض.
- غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
ثانيًا: المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا
إذا كانت هذه المواقع تقع داخل دائرة قطرها 20 كيلومترًا، يمنح النظام صاحب العمل خيارين:
- الاشتراك مع أصحاب عمل آخرين في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط يخدم المواقع المتجاورة.
- إنشاء مكان مستقل للإنقاذ والإسعاف خاص بموقعه.
ويُفهم من ذلك أن صغر حجم الموقع لا يعفي صاحب العمل من توفير وسائل الإنقاذ، وإنما يمنحه مرونة في طريقة توفيرها.
دور الوزير
أحالت الفقرة الأخيرة إلى الوزير تحديد التفاصيل العملية، وهي: وسائل الإنقاذ والإسعاف، وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، ومسؤوليات أصحاب العمل، وحقوق العمال وواجباتهم. فالمادة تضع الإطار، أما المواصفات والتجهيزات المطلوبة تحديدًا فتصدر بقرار من الوزير.
علاقة المادة بما حولها
تكمل هذه المادة المادة 192 التي تلزم صاحب العمل بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مزودة بوسيلة اتصال فورية وعامل فني مدرب للإشراف على الإنقاذ والإسعافات الأولية. ويتولى التحقق من تطبيق هذه الالتزامات مفتشو العمل المنصوص عليهم في المادة 194 وما بعدها. وللعامل الذي يرى إخلالًا بهذه التجهيزات أن يراجع الجهات المختصة في الوزارة أو يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

