Article 189 of the Saudi Labor Law
المادة 189 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 189 من نظام العمل قاعدة بسيطة وصارمة في الوقت نفسه: أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها مناطق مغلقة، لا يُسمح بدخولها إلا لفئات محددة. والهدف الواضح من ذلك هو حماية الأرواح؛ فالعمل في المناجم والمحاجر محفوف بالمخاطر، ووجود أشخاص غير مدرَّبين أو غير معروفين داخل الموقع يعرّضهم ويعرّض العمال للخطر، ويصعّب حصر الموجودين عند وقوع حادث.
الفئات التي يُسمح لها بالدخول بحسب نص المادة ثلاث فقط:
- العاملون في المنجم أو المحجر، أي من يؤدون عملهم فعلًا في هذه الأماكن.
- المكلفون بالتفتيش على المنجم أو المحجر، وهم من أُنيطت بهم مهمة الرقابة والتفتيش.
- الأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة، وهذا هو الباب الوحيد لدخول أي شخص آخر، ولا يكفي فيه إذن صاحب العمل وحده بحسب ظاهر النص، بل يلزم إذن من الجهة المختصة.
ويلاحظ أن الحظر لا يقتصر على موقع الحفر أو الاستخراج نفسه، بل يمتد إلى ملحقات أماكن العمل، فلا يجوز لغير هذه الفئات التواجد فيها أيضًا.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها في الباب الثاني عشر؛ فالمادة 188 تحدّ من ساعات بقاء العامل في مكان العمل، والمادة 190 تلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها. ومعنى ذلك أن النظام يريد ألا يدخل المنجم أو المحجر إلا من يُسمح له بذلك، وأن يكون العمال فيه مقيدين ومحصورين.
عمليًّا، يقع على صاحب العمل والمشرفين منع دخول أي شخص لا ينتمي إلى الفئات الثلاث، وعلى من يرغب في زيارة الموقع لأي غرض أن يحصل أولًا على إذن خاص من الجهة المختصة. أما تفاصيل جهة الإذن وإجراءاته فلم تحددها المادة، ويُحسن الرجوع فيها إلى محامٍ مختص بقضايا العمل عند الحاجة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

