Article 127 of the Saudi Labor Law
المادة 127 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المادة 127 من نظام العمل مادة تمهيدية قصيرة، لكنها مهمة لفهم ما يليها؛ فهي تحدد نطاق تطبيق الفصل الخاص بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى ضمن الباب الثامن. والقاعدة فيها واضحة: أحكام هذا الفصل لا تسري على جميع أصحاب العمل، بل على فئة محددة هي المنشآت ذات المخاطر الكبرى فقط.
ولمعرفة ما المقصود بهذه الفئة، يجب الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية:
- المنشأة ذات المخاطر الكبرى: المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة خطرة أو أكثر، أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، بحيث يؤدي هذا التجاوز إلى إدراجها ضمن منشآت المخاطر الكبرى.
- المادة الخطرة: أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء وحده أو مع غيره.
- الحادث الكبير: حادث فجائي كالتسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، يتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويشكل خطرًا أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
ومعنى ذلك عمليًا أن الالتزامات الخاصة الواردة في هذا الفصل تقع على عاتق المنشآت التي تنتج مواد خطرة أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، وليس على المنشآت التي لا تدخل في هذا التعريف. أما هذه المنشآت الأخيرة فتظل خاضعة للقواعد العامة للسلامة المهنية في الباب الثامن، ومنها مسؤولية صاحب العمل في المادة 126 عن تعويض الأشخاص من غير عماله الذين يصابون بسبب إهمال الاحتياطات الفنية.
وتجدر الإشارة إلى أن النص لم يحدد بنفسه الكميات أو المعايير التي يؤدي تجاوزها إلى اعتبار المنشأة ذات مخاطر كبرى، فمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت منشأته مشمولة بهذا الفصل يُنصح بمراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

