Article 165 of the Saudi Labor Law
المادة 165 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:
1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
3 - موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 165 من نظام العمل شرطًا مسبقًا لتشغيل الحدث: فلا يجوز لصاحب العمل أن يبدأ تشغيله قبل أن يستوفي منه ثلاثة مستندات محددة، ثم يحتفظ بها في ملف خاص بهذا الحدث.
المستندات المطلوبة قبل التشغيل:
- إثبات العمر: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاد الحدث. والغاية العملية من ذلك التحقق من سنه الحقيقي، لأن أحكام تشغيل الأحداث كلها تقوم على العمر.
- شهادة اللياقة الصحية: يجب أن تكون خاصة بالعمل المطلوب تحديدًا (لا شهادة صحية عامة)، وأن تصدر من طبيب مختص، وأن تكون مصدقًا عليها من جهة صحية.
- موافقة ولي أمر الحدث: فلا يكفي رضا الحدث نفسه بالعمل، بل تلزم موافقة وليه.
واجب الحفظ: لا يكفي الاطلاع على هذه المستندات، بل توجب المادة حفظها في الملف الخاص بالحدث، بحيث تكون متاحة عند أي تفتيش أو نزاع.
على من يقع الالتزام؟ الالتزام يقع على صاحب العمل وحده؛ فهو المطالب بطلب المستندات والتحقق منها وحفظها، ولا يُعفى منه بحجة أن الحدث أو وليه لم يقدماها.
كيف تترابط هذه المادة مع ما حولها؟
- تأتي هذه المادة قبل مرحلة التشغيل، بينما تنظم المادة 164 ما بعدها: فلا يُشغَّل الحدث فعليًا أكثر من 6 ساعات يوميًا، و4 ساعات في رمضان، مع فترات راحة، ومنع تشغيله في الراحة الأسبوعية والأعياد والإجازة السنوية.
- وتكمّلها المادة 166 التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، والاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث يتضمن اسم الحدث وعمره واسم ولي أمره كاملًا ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
وبذلك فإن المستندات التي توجبها المادة 165 هي الأساس الذي تُستقى منه بيانات السجل المنصوص عليه في المادة 166. وإذا واجه ولي الأمر أو صاحب العمل إشكالًا عمليًا في تطبيق هذه الأحكام، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

