Article 154 of the Saudi Labor Law
المادة 154 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 154 من نظام العمل حقاً خاصاً بالمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع وعودتها إلى العمل، وهو فترة الإرضاع. وتأتي هذه المادة ضمن الباب التاسع الخاص بتشغيل النساء، مكمّلةً للحماية التي تقررها المادة 153 (الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة) والمادة 155 (حظر فصل العاملة أثناء الحمل أو إجازة الوضع).
ما الذي تقرره المادة؟
- صاحبة الحق: المرأة العاملة التي عادت إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، بقصد إرضاع مولودها.
- مقدار الفترة: فترة واحدة أو عدة فترات للاستراحة لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.
- استقلالها عن الراحة العادية: فترة الإرضاع تُمنح علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال، فلا يجوز لصاحب العمل احتسابها بديلاً عن استراحة الغداء أو الصلاة مثلاً.
- أثرها على الأجر: تُحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- يلتزم صاحب العمل بتمكين العاملة من هذه الفترة، سواء أخذتها دفعة واحدة أو مجزأة خلال اليوم، ما دام مجموعها لا يتجاوز ساعة.
- لا يجوز خصم هذه الساعة من راتب العاملة، ولا معاملتها كغياب أو تأخير، ولا مطالبتها بتعويضها بعمل إضافي.
- الحق مقرر بقوة النظام، فلا يحتاج إلى نص في عقد العمل، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.
وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة لم يحدد المدة الزمنية التي يستمر خلالها هذا الحق بعد الولادة، ولم يبين آلية تحديد موعد الفترة خلال يوم العمل؛ فإذا نشأ خلاف حول ذلك، أو امتنع صاحب العمل عن منح الفترة أو خصم مقابلها من الأجر، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل للوقوف على الخيارات المتاحة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 155Amended (1440 AH)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

