Article 49 of the Saudi Labor Law
المادة 49 من نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عقد التأهيل والتدريب ليس عقد عمل بالمعنى الوارد في المادة 50، التي تعرّف عقد العمل بأنه اتفاق يعمل بموجبه العامل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر؛ فالمتدرب يُوجد في المنشأة ليتعلم مهنة أو يكتسب مهارة، لا ليؤدي عملاً مقابل أجر بالدرجة الأولى. ومع ذلك لم يترك النظام المتدرب دون حماية، فجاءت المادة 49 لتمدّ إليه مجموعة محددة من أحكام نظام العمل.
الأحكام التي تسري على المتدرب والخاضع للتأهيل بموجب هذه المادة هي:
- أحكام الإجازات السنوية والعطلات الرسمية.
- الحد الأقصى لساعات العمل.
- فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
- قواعد السلامة والصحة المهنية.
- أحكام إصابات العمل وشروطها.
- أي أحكام أخرى يقرر الوزير سريانها على هذا العقد.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ لا يجوز لصاحب العمل أن يُشغّل المتدرب ساعات تتجاوز الحد الأقصى المقرر في النظام للعمال، ولا أن يحرمه من فترات الراحة اليومية أو الراحة الأسبوعية، ويجب أن يوفر له بيئة تدريب تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وإذا أصيب المتدرب أثناء التدريب، فتطبق عليه أحكام إصابات العمل بالشروط ذاتها الواردة في النظام. كما يستحق المتدرب الإجازات السنوية والعطلات الرسمية وفق ما ينص عليه النظام في مواده الخاصة بذلك.
وتفتح المادة الباب للوزير لإضافة أحكام أخرى يراها مناسبة، فهذه القائمة قابلة للتوسيع بقرار وزاري، دون أن يحدد النص ماهية تلك الأحكام مسبقاً.
وتكتمل الصورة بقراءة هذه المادة مع المادة 48 التي تنظم إنهاء عقد التدريب، سواء من صاحب العمل عند ثبوت عدم قابلية المتدرب للاستفادة من البرنامج وفق تقارير تقويم دورية، أو من المتدرب نفسه، مع وجوب إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل، وما يتعلق بإلزام المتدرب بالعمل مدة مماثلة بعد انتهاء التدريب أو ردّ تكاليفه.
وإذا تعرض متدرب لتجاوز في ساعات التدريب أو لإصابة ولم تُطبق عليه هذه الأحكام، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Training and Qualification
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- Article 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- Article 42Amended by M/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- Article 43Amended by M/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

