Article 17 of the Saudi Labor Law
المادة 17 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض المادة 17 من نظام العمل على صاحب العمل التزامين تنظيميين واضحين داخل مكان العمل، هدفهما توثيق العلاقة العمالية وإعلام العمال بحقوقهم الأساسية المتعلقة بوقت العمل.
الالتزام الأول: حفظ السجلات والملفات. يجب أن يحتفظ صاحب العمل في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات الخاصة بالمنشأة والعمال. ولم تحدد المادة نفسها نوع هذه السجلات أو البيانات التي يجب أن تتضمنها، بل أحالت ذلك إلى اللائحة، فهي التي تبين ماهية السجلات وما يجب أن يُدوَّن فيها.
الالتزام الثاني: تعليق جدول مواعيد العمل. يجب أن يضع صاحب العمل في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا يتضمن:
- مواعيد العمل اليومية.
- فترات الراحة.
- يوم الراحة الأسبوعي.
- مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها، إذا كانت المنشأة تعمل بأسلوب المناوبة.
والغاية من هذا الجدول أن يعرف كل عامل مسبقًا متى يبدأ عمله ومتى ينتهي، ومتى يستريح، دون أن يحتاج إلى سؤال الإدارة أو الاعتماد على تعليمات شفهية متغيرة، كما يسهّل على الجهات المختصة التحقق من التزام المنشأة.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ بحسب المادة 16، إذا لم يباشر صاحب العمل العمل بنفسه فعليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة للنظام، ومن ذلك عمليًا الإخلال بحفظ السجلات أو تعليق الجدول، مع بقاء مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية. كما تكتسب هذه السجلات أهمية عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلها النظامي وفق المادة 18، لأن عقود العمل تبقى نافذة وتعد الخدمة مستمرة، ويسأل المالك السابق والجديد بالتضامن عن حقوق العمال السابقة، وهو ما يتطلب توثيقًا دقيقًا للمدد والأجور.
ماذا يفعل العامل؟ للعامل أن يطلع على الجدول المعلن ليعرف مواعيده الرسمية، وإذا لم يكن هناك جدول ظاهر أو كانت المواعيد الفعلية مختلفة عنه، فيمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

