Article 4 of the Saudi Labor Law
المادة 4 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 4 من نظام العمل قاعدة عامة تحكم تطبيق النظام كله: كل من صاحب العمل والعامل ملزم بالتقيد بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا النظام. فالالتزام هنا ليس مقصورًا على طرف دون آخر، بل هو واجب متبادل يقع على طرفي علاقة العمل على حد سواء.
ويمكن فهم أثر هذه المادة في النقاط الآتية:
- الشريعة مرجع عام للتطبيق: فأحكام نظام العمل لا تُقرأ ولا تُطبق بمعزل عن أحكام الشريعة، بل تُفسَّر وتُنفَّذ في ضوئها.
- الالتزام يشمل الطرفين: فصاحب العمل مطالب بمراعاة الشريعة فيما يصدره من قرارات وما يبرمه من عقود وما يضعه من لوائح، والعامل مطالب بذلك أيضًا في أدائه لعمله وتعامله مع صاحب العمل.
- نطاق الالتزام: يمتد إلى جميع الحالات التي يسري عليها النظام وفق المادة 5، أي كل عقد عمل يؤدى فيه عمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وغيرها من الفئات المذكورة في تلك المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تقرر أن العمل حق للمواطن وأن المواطنين متساوون في هذا الحق دون تمييز، فالمادتان معًا تشكلان جزءًا من الإطار العام الذي يحكم علاقة العمل في المملكة: حق في العمل قائم على المساواة، وتطبيق للنظام قائم على مراعاة أحكام الشريعة.
ولا تحدد المادة 4 تفصيلات أو أمثلة محددة لما تقتضيه الشريعة في كل حالة، وإنما تكتفي بتقرير المبدأ العام. لذلك فإن تحديد أثر هذا المبدأ في واقعة معينة، كعقد أو شرط أو نزاع بعينه، يحتاج إلى تقدير قانوني دقيق، ويُنصح من يواجه حالة كهذه باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definitions and General Provisions of the Labor Law
- Article 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- Article 2Amended by M/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- Article 3Amended (1440 AH)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- Article 5Amended (1436 AH)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 7Amended by M/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

