Article 180 of the Saudi Labor Law
المادة 180 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 180 من نظام العمل حقًا ماليًا خاصًا بالبحارة: فإذا شاركت السفينة التي يعمل عليها البحار في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها، واستحقت السفينة مكافأة عن ذلك، فإن لكل بحار أسهم في هذه المساعدة أو الإنقاذ نصيبًا في تلك المكافأة.
من يستفيد من هذا الحق؟
- كل بحار يعمل على ظهر السفينة التي قدمت المساعدة أو الإنقاذ.
- بشرط أن يكون قد أسهم فعلًا في عملية المساعدة أو الإنقاذ، فالمساهمة هي أساس الاستحقاق.
ماذا يعني «أيًّا كان نوع أجرة العمل»؟ يقصد به أن طريقة احتساب أجر البحار لا تؤثر في استحقاقه لنصيب من المكافأة؛ فسواء كان أجره شهريًا، أو محسوبًا بالرحلة، أو حصة في الأرباح -وهي أنواع الأجر التي تشير إليها المادة 181 من النظام نفسه- يبقى حقه في المكافأة قائمًا، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحتج بنوع الأجر لحرمانه منها.
ما الذي لم تحدده المادة؟ لم يحدد النص مقدار نصيب كل بحار، ولا طريقة توزيع المكافأة بين أفراد الطاقم أو بينهم وبين مالك السفينة، ولم يبين كيف تُقدَّر المكافأة أصلًا. لذلك عند وجود خلاف حول المقدار أو التوزيع يُنصح بالرجوع إلى عقد العمل البحري واستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
موقع المادة في الباب: تأتي المادة 180 ضمن الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري، بعد المادة 179 التي تضع حدًا أقصى لساعات العمل على ظهر السفينة في عرض البحر، وقبل المادة 181 التي تنظم حقوق ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة، وهي مواد تهدف جميعها إلى حماية البحار في ظروف عمله الخاصة.
ما الذي يمكن للبحار فعله؟ إذا أسهم في إنقاذ أو مساعدة سفينة أخرى، واستحقت سفينته مكافأة عن ذلك، ولم يحصل على نصيبه منها، فله المطالبة به استنادًا إلى هذه المادة، مع إثبات مساهمته الفعلية في العملية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

