Article 38 of the Saudi Labor Law
المادة 38 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقع المادة 38 ضمن الباب الثالث الخاص بتوظيف غير السعوديين، وتربط العمل الذي يؤديه العامل بالمهنة المسجلة في رخصة عمله. فالرخصة لا تكتفي بالسماح للعامل بالعمل، بل تحدد أيضاً نوع المهنة التي يجوز له ممارستها.
تفرض المادة التزامين متقابلين:
- على صاحب العمل: لا يجوز له توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، حتى لو كان العامل موافقاً أو قادراً على أداء العمل الجديد.
- على العامل: يحظر عليه الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
والمخرج الوحيد الذي تتيحه المادة هو تغيير المهنة عبر الإجراءات النظامية؛ فالمادة لا تمنع تغيير المهنة نهائياً، لكنها تشترط إتمام الإجراءات أولاً، ثم مباشرة العمل الجديد بعدها. ولا تحدد المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات أو مدتها، وتتولى الجهات المختصة تنظيمها.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، ومن الطبيعي أن تتفق المهنة المذكورة في العقد مع المهنة المدونة في رخصة العمل.
- تمنع المادة 39 أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وأن يوظف صاحب العمل عاملاً ليس عاملاً لديه، وتكلف الوزارة بالتفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة في النظام، وإحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها. وبذلك تكمل المادتان 38 و39 بعضهما: الأولى تضبط نوع العمل، والثانية تضبط جهة العمل.
ماذا يفعل العامل عملياً؟ إذا طلب منه صاحب العمل أداء مهنة مختلفة عن المدونة في رخصته، فله أن يتمسك بنص المادة ويطلب إتمام إجراءات تغيير المهنة قبل مباشرة العمل الجديد. وإذا تطور الأمر إلى نزاع أو ترتبت عليه آثار على وضعه النظامي، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

